المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تعرف شئ عن الميراث ؟؟ أدخل وتعلم ؟؟


ღ PR!NCEღ
12-21-2007, 09:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة أولاً يبدأ بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة واجماع الامة فيبدأ بأصحاب الفرائض وهم الذين سهام مقدرة ثم الرد على ذوي الفرائض النسبية بقدر حقوقهم ثم ذوي الارحام ثم مولى الموالاة ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغير اذامات المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت المال ثم الموصي له بجميع المال .
*(فصل) المانع من الارث أربعة الرق وافرا كان أو ناقصا والقتل الذي يتعلق بوجوب القصاص والكفارة واختلاف الدينين واختلاف الدارين حقيقة كالحربي والذمي او حكما كالمستامن والذيي أو الحربيين من دارين مختلفين والدار انما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمه فيما بينهم .
* ( باب معرفة الفروض ومستحقاتها )*
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس واصحاب هذه السهام اثنا عشر نفرا اربعة من الرجال وهم الاب والجد أبو الاب وان علا والاخ لام والزوج وثمان من النساء وهن الزوجة والبنت وبنت لابن وغن سفلت والاخت لاب وام والاخت لأب والاخت لأم والام والجده الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبها الى الميت جد فاسد أما الاب فله أحوال ثلاث الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن أو ابن الابن وان سفل والفرض والتعصيب وذلك مع الابنه أو ابنة الابن وإنسفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل والجد الصحيح هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميثت أم كالاب الا في اربع مسائل وسنذكرها إن شاء الله تعالى وسقط الجد بالاب لان الاب أصل في قرابته الى الميت وأما لاولاد الام فأحوال ثلاث السدس للواحد والثلث لاثنين فصاعدا ذكورهم واناثهم في القسمةوالاستحقاق سواء ويسقطون بالولد وولد الابن وان سفل وبالاب والجد بالاتفاق وأما للزوج فحالتان النصف عند الولد وولد الولد وان سفل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل .
* ( فصول النساء )* للزوجات حالتان الربع للواحدة فصاعدا عند عمد الولد وولد الابن وان سفل والثمن مع الولد أو ولد الابن وان سفل وأما البنات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة والثلثان للاثنين فصاعدا ومع الابن للذكر مثل حظ الانثيين وهو يعصبهن وبنات الابن كينات الصلب ولهن أحوال ست النصف للواحدة والثلثان للاثنين مع الصلبيتين الا ان يكون بحذائهن او أسفل منهن غلام فيعصبهن فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويسقطن بالابن ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض بهذه الصورة .
ميتــــــــــــــــــــ
الفريق الأول الفريق الثاني الفريق الثالث
ابن ابن ابن
ابن بنت عليا ابن ابن
ابن بنت وسطى ابن بنت عليا ابن
ابن بنت سفلى ابن بنت وسطى ابن بنت عليا
ابن بنت سفلى ابن بنت وسطى
ابن بنت سفلى
العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد الوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني السفلى من الفريق الأول توازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث السفلي من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث السفلي من الفريق الثالث لا يوازيها أحد اذا عرفت هذا فنقول للعليا من الفريق الاول النصف للوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها السدس تكملة للثلثين ولا شيء للسفليات الا أن يكون معهن غلام فيعصب من كانت بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه واما للاحوات لاب وام فأحوال خمس النصف للواحدة والثلثا للاثنتين فصاعدا ومع الاخ لاب وام للذكر مثل حظ الانثيين يصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقيي مع البنات أو بنات لابن لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة والاخوات لاب كالاخوات لاب وام ولهن أحوال سبع النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الاخوات لاب وام ولهن السدس مع الاخت لاب وأم تكملة للثلثين ولا يرثن مع الاختين لاب وأم الا أن يكون معهن اخ لاب فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين والسادسة أن يصرن عصبة مع البنات او مع بنات الابن لما ذكرنا وبنو الاعيان والعلات يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل والاب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة ويسقط بنو العلات ايضا بالاخ لاب وأم وبالاخت لاب وام اذا صارت عصبة وأما للام فأحوال ثلاث السدس مع الوالد او ولد الابن وان سفل أو الاثنين مع الاخوة فصاعدا مع أي جهة كانا وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسئلتين زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ولو كان مكان الاب جد فاللام ثلث جميع المال الا عند أبي يوسف فان لها ثلث الباقي وللجدة السدس لام كانت أو لاب واحدة والابوايات ايضا بالاب وكذلك بالجد الا أم الاب وان علت فانها ترث مع الجد لانها ليست من قبله والقربى من أي جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة كانت وارثة كانت القربى او محجوبة واذا كانت جده ذات قرابة واحدة كام أم الاب والخرى ذات قربتين أو أكثر كأم أم الأم وهي ً أم أبي الاب بهذه الصورة
ميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أم أب
أم أب أم
ذات قرابتين أم أم ذات قرابة واحدة
يقسم السدس بينهما انصافاً عند أبي يوسف باعتبار الابدان وعند محمدا ثلاثا باعتبار الجهات
باب العصبات
العصبات النسبية ثلاث عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا يدخل نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة أصناف جزء الميت واصلة وجزء أبيه وجزء جده الاقرب فالاقرب يرجحون بقرب الدرجة أعني أولاهم بالميراث جزء الميت أي البنون ثم بنوهم وان سلفوا ثم أصله أي الاب ثم الجد أب الاب وان علا ثم جزء أبيه أي الأخوة ثم بنوهم وان سفلوا ثم جزء جده أي الاعمام ثم بنوهم وان يرجحون بقوة القرابة أعني به أن ذا القرابتين اولى من ذي قرابة واحدة ذكرا كان او انثى لقوله عليه الصلاة والسلام ان أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات كلاخ لاب وأم أو الاخت لاب وأم اذا صارت عصبة مع البنت فانها أولى من الاخ لاب وابن الاخ لاب وام اولى من ابن الاخ لاب وكذلك الحكم في اعمام الميت ثم في اعمام ابيه ثم في أعمام جده وأما العصبة بغيره فأربع من النسوة وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة باخواتهن كما ذكر نافي حلاتهن ومن لا فرض لها من الاناث واخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة المال كله للعم دون العمة واما العصبة مع غيره فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالاخت مع البنت لما ذكرنا وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرناه لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب ولاشيء للاناث من ورثة المعتق لقوله عليه الصلاة والسلام ليس للنساء من الولاء الا ما اعتق أو اعتق أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبر أو جر ولاء معتقهن أو معتق ولو ترك أباً المعتق وابنه كان عند أبي يوسف سدس الولاء للأب والباقي للابن بالاتفاق ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له كثلاث بنات للكبرى ثلاثون دينارا وللصغرى عشرون دينارا فاشترتا اباهما بالخمسين ثم مات الأب وترك شيئا فالثلثان بينهن أثلاثا بالفرض والباقي بين مشتريتي الاب وأخماسا بالولاء ثلاثة أخماسه للكبرى وخمساه للصغرى وتصبح من خمسة وأربعين .

شرقاوي
01-13-2008, 09:21 PM
الله يعطيك العافية معلومات حلوه

الملكي
03-03-2008, 12:49 PM
:00911:

:0041:مشكووووووووووووووووووووووور

أسير الشوق
03-03-2008, 01:11 PM
:110:
شكرا على الموضوع ودمت

مرسـ الحب ـــول
03-07-2008, 03:31 PM
http://abeermahmoud.jeeran.com/page%205/346-Thanks.gif

flowers_girl
05-24-2008, 09:15 AM
http://www.y1y1.com/u/uploads1/68364ab3e8.gif (http://www.y1y1.com/u/)
http://www.y1y1.com/u/uploads1/98db7acade.gif (http://www.y1y1.com/u/)http://www.y1y1.com/u/uploads1/d4d39f76f8.gif (http://www.y1y1.com/u/)