أحمد بن حاتم العقيلي
03-09-2010, 09:48 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحبابي أعضاء و زوار منتدانا الغالي أطل عليكم هذا اليوم بإطلالة جديدة فيها نوع من تدريس العلم الشرعي حتى نكون ممن نتعلم و نعلم
بين الإمام و المؤتم أحكام شرعية و هي أربعة
مثاقلة و متابعة و موافقة و مسابقة و لكل حكمها
فالأولى المثاقلة و المقصود بها أن المؤتم يكون ثقيلاً مع الإمام بحيث يكون الإمام قد ركع و المؤتم لا يزال في حالة الوقوف
و حكمها أن الثقل إذا كان لسبب من مصلحة الصلاة فلا بأس به بشرط ألا يشرع الإمام في الركن الرابع فإذا شرع في الركن الرابع و لا يزال المؤتم على حاله في الركن الأول فإن صلاة المؤتم باطلة
أما إذا كان سبب الثقل لعلة أو سقم أو وجع في المؤتم فلا بأس
و إنما يشرع للمؤتم أن يصلي على الكيفية التي تجعله يطمئن في صلاته من دون أن يشق على نفسه
و الثانية المتابعة و هي المأمور بها في الحديث { إنما جُعل الإمام ليؤتم به ..... }
و يخطئ الكثير من المصلين في المتابعة فيأتون إلى الصلاة و قد رفع الإمام من الركوع و اعتدل فإذا بالبعض ينتظر الإمام حتى إذا قام للركعة الثانية دخل معه في الصلاة و هذا منافياً لصريح الشارع الكريم صلى الله عليه و سلم حيث قال { فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا }
و أما الثالثة فالموافقة و نقصد بها أن يتماثل المؤتم مع الإمام في الأركان و الهئيات
ففيها نهي و زجر و لها حكمان فإن تعمد الموافقة فقد حكم بعض العلماء ببطلان صلاة المؤتم
و إن لم يكن قاصداً يعذر على ألا يعود لفعلته
و أما الرابعة فهي المسابقة و هي مسابقة المؤتم للإمام فيركع قبله و يرفع قبله و ذواليك
و قد سرد حكمها هناك ملاحظة من بعض الأئمة هدانا الله و إياهم فإن بعض المؤتمين قد لا يرى الإمام بقدر سماعه لصوته فيجهر الإمام بصوته بتكبيرة الإحرام و تكبيرة الانتقالات قبل ممارسة الركن
مثل أن يكبر للركوع و هو واقف فإذا سمع المؤتم صوت التكبيرة من الإمام هوى راكعاً فإذا بالمؤتم سبق إمامه في الركوع و كذلك في الاعتدال و كذلك في السجود و الجلوس
و لذا ذكر علماؤنا أنه ينبغي على الإمام حتى لا يوقع المؤتم في المسابقة من دون أن يشعر المؤتم
على الإمام أن يجهر بالتكبيرة بعد ممارسته للركن
فلا يكبر للركوع إلا بعد ركوعه
و لا يكبر للسجود إلا بعد سجوده و ذواليك
فالمسابقة تحرم في حالة العمد و تكون صلاة المؤتم باطل بإجماع العلماء
و أما إذا كان غير ذلك فليستغفر ربه من هذا الزلل لأنه جاء فيها وعيد شديد فقد جاء على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم { ألا يخشى أحدكم يرفع رأسه قبل الإمام أن يمسخه الله رأس حمار } أو كما قال
أسأل الله العلي القدير أن نكون ممن وفقنا في بيان تلك الأحكام المتعلقة بين الإمام و المؤتم
و هو من وراء القصد و على التكلان
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحبابي أعضاء و زوار منتدانا الغالي أطل عليكم هذا اليوم بإطلالة جديدة فيها نوع من تدريس العلم الشرعي حتى نكون ممن نتعلم و نعلم
بين الإمام و المؤتم أحكام شرعية و هي أربعة
مثاقلة و متابعة و موافقة و مسابقة و لكل حكمها
فالأولى المثاقلة و المقصود بها أن المؤتم يكون ثقيلاً مع الإمام بحيث يكون الإمام قد ركع و المؤتم لا يزال في حالة الوقوف
و حكمها أن الثقل إذا كان لسبب من مصلحة الصلاة فلا بأس به بشرط ألا يشرع الإمام في الركن الرابع فإذا شرع في الركن الرابع و لا يزال المؤتم على حاله في الركن الأول فإن صلاة المؤتم باطلة
أما إذا كان سبب الثقل لعلة أو سقم أو وجع في المؤتم فلا بأس
و إنما يشرع للمؤتم أن يصلي على الكيفية التي تجعله يطمئن في صلاته من دون أن يشق على نفسه
و الثانية المتابعة و هي المأمور بها في الحديث { إنما جُعل الإمام ليؤتم به ..... }
و يخطئ الكثير من المصلين في المتابعة فيأتون إلى الصلاة و قد رفع الإمام من الركوع و اعتدل فإذا بالبعض ينتظر الإمام حتى إذا قام للركعة الثانية دخل معه في الصلاة و هذا منافياً لصريح الشارع الكريم صلى الله عليه و سلم حيث قال { فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا }
و أما الثالثة فالموافقة و نقصد بها أن يتماثل المؤتم مع الإمام في الأركان و الهئيات
ففيها نهي و زجر و لها حكمان فإن تعمد الموافقة فقد حكم بعض العلماء ببطلان صلاة المؤتم
و إن لم يكن قاصداً يعذر على ألا يعود لفعلته
و أما الرابعة فهي المسابقة و هي مسابقة المؤتم للإمام فيركع قبله و يرفع قبله و ذواليك
و قد سرد حكمها هناك ملاحظة من بعض الأئمة هدانا الله و إياهم فإن بعض المؤتمين قد لا يرى الإمام بقدر سماعه لصوته فيجهر الإمام بصوته بتكبيرة الإحرام و تكبيرة الانتقالات قبل ممارسة الركن
مثل أن يكبر للركوع و هو واقف فإذا سمع المؤتم صوت التكبيرة من الإمام هوى راكعاً فإذا بالمؤتم سبق إمامه في الركوع و كذلك في الاعتدال و كذلك في السجود و الجلوس
و لذا ذكر علماؤنا أنه ينبغي على الإمام حتى لا يوقع المؤتم في المسابقة من دون أن يشعر المؤتم
على الإمام أن يجهر بالتكبيرة بعد ممارسته للركن
فلا يكبر للركوع إلا بعد ركوعه
و لا يكبر للسجود إلا بعد سجوده و ذواليك
فالمسابقة تحرم في حالة العمد و تكون صلاة المؤتم باطل بإجماع العلماء
و أما إذا كان غير ذلك فليستغفر ربه من هذا الزلل لأنه جاء فيها وعيد شديد فقد جاء على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم { ألا يخشى أحدكم يرفع رأسه قبل الإمام أن يمسخه الله رأس حمار } أو كما قال
أسأل الله العلي القدير أن نكون ممن وفقنا في بيان تلك الأحكام المتعلقة بين الإمام و المؤتم
و هو من وراء القصد و على التكلان
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته